تطوير القانون لتعزيز الحريات النقابية
أنصفت منظمة العمل الدولية جزئيا الاتحاد النقابي السويسري الذي رفع شكوى ضد الحكومة الفدرالية مُتهما إياها بانتهاك بعض الحقوق النقابية.
فقد اعتبر تقرير مرحلي صدر مؤخرا عن المنظمة أن حماية الحرية النقابية في سوسرا “غير كافية”.
في شهر مايو 2003، تقدّم الاتحاد النقابي السويسري بشكوى ضد الحكومة الفدرالية أمام منظمة العمل الدولية، اتهم فيها برن بانتهاك المعاهدة المتعلقة بحق التنظم والتفاوض الجماعي، التي وقعت عليها سويسرا في عام 1999.
وبعد دراسة معمّـقة للتشريعات السويسرية، توصّـلت لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية في تقرير أولي نُـشر في جنيف يوم 26 نوفمبر 2004 إلى أن الحماية الممنوحة ضد أعمال التمييز بحق النقابيين المعنيين بالمعاهدة المعروفة باسم “C98” غير كافية. ودعت اللجنة السلطات السويسرية إلى دراسة الموقف حتى تُـصبح هذه الحماية “ناجعة بشكل حقيقي”.
وقد تركّزت الشكوى التي رفعها الاتحاد النقابي، على عدم كفاية ما ورد في مجلة الالتزامات السويسرية بشأن حالات الطرد التعسفي للنقابيين من وظائفهم اثناء سير المفاوضات الاجتماعية الرامية إلى ابرام اتفاقيات عمل جماعية.
وطبقا للفصل 336 من مجلة الالتزامات، لا تتجاوز العقوبة المفروضة على رب العمل (في صورة إقدامه على تسريح تعسفي لنقابي أثناء المفاوضات)، دفع منحة تعويضية لا تزيد عن مرتبات ستة أشهر، وهو ما اعتبره تقرير منظمة العمل الدولية عقابا لا يتضمّـن “أي طابع زجري”.
لذلك، لم يتردّد السيد رومولو مولو، السكرتير المركزي للاتحاد النقابي السويسري، في القول بأن عقوبة من هذا القبيل تعني أن “رب العمل يُمكن له، بشكل ما، “أن يشتري الحرية النقابية”. في حين دعت الحكومة الفدرالية في ردها الموجّـه إلى منظمة العمل الدولية في مارس 2004 إلى عدم النظر في الشكوى، مؤكّـدة أن القانون السويسري يضمن “حماية ملائمة وكافية للأجراء”.
دعوة للتفاوض
من جهة أخرى، أشارت لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية في تقريرها الصادر هذا الشهر إلى أن التشريعات السويسرية تتضمن حماية للعمال ضد الطرد لأسباب نقابية، ونوّهتت إلى ان البند الثاني من الفصل 336 من مجلة الالتزامات السويسرية ينصّ على أن أي طرد يتم لأسباب نقابية، يُـعتبر تعسّـفيا.
في المقابل، اعتبرت اللجنة أن دفع مبلغ مالي، يُُـعتبر عقوبة غير كافية لردع المشغّـل، وذكّـرت بتشريعات منظمة العمل الدولية التي تُـطالب بإمكانية إعادة الأشخاص الذين كانوا ضحايا للقمع بسبب نشاطهم النقابي. ودعت اللجنة الحكومة السويسرية إلى إعادة النظر في هذه الوضعية بالتشاور مع منظمات أرباب العمل والنقابات، وإلى إعلامها بتطور الملف.
لذلك، طالب رومولو مولو، سكرتير الاتحاد النقابي السويسري يوم 26 نوفمبر في ندوة صحفية عقدها في العاصمة الفدرالية، الحكومة والبرلمان “بالإسراع في العودة الى احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان”، ودعا إلى عقد اجتماع بين الأطراف الاجتماعية (أرباب العمل، وممثلي النقابات العمالية، وممثلي الحكومة) من أجل إدخال التغييرات الضرورية على القوانين السارية لأنه “لا يجب أن تظل سويسرا جزيرة لا يطبق فيها القانون”، على حد قوله.
ومع أنه لا يُـتوقع أن تتدخّـل منظمة العمل الدولية بشكل “بوليسي” لفرض تطبيق توصياتها غير الملزمة على الحكومة السويسرية، إلا أن برن مُـلزمة، أدبيا، باحترام مبادئ المعاهدة (C98) التي صادقت عليها بشأن الحريات النقابية.
أخيرا، أكّـد بول ريخشتاينر، رئيس الاتحاد النقابي السويسري أن الحرية النقابية تُـعتبر حقا أساسيا، ونوّه إلى أن وجودها أو غيابها يسمح بالتفريق بين البلدان الديمقراطية التي يسود فيها القانون، والبلدان غير الديمقراطية.
محمد شريف – سويس إنفو – جنيف
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.