الخـُطوة الأممية نحو إلغاء عـُقوبة الإعـدام بين الإشادة والانتقاد
اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة مؤخرا قرارا يدعو إلى تجميد مؤقت (موراتوريوم) لتطبيق عقوبة الإعدام التي وصفها بالمسيئة للكرامة الإنسانية.
ولئن كان قرار الجمعية غير ملزم، فإن ردود الفعل التي صدرت عن الأطراف الداعمة له، اعتبرته حلا وسطا ملائما وخطوة إضافية نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام في العالم. أما المعارضون فنظروا إليه كتدخل في الشؤون الداخلية للدول المعنية.
تبنت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 18 ديسمبر 2007 في نيويورك قرارا يدعو الى الإلتزام بتعليق مؤقت (موراتوريوم) لتنفيذ عقوبة الإعدام في جميع دول العالم تمهيدا لإلغائها تماما. وحصل القرار على دعم 104 دولة، بينما عارضته 54 دولة وامتنعت 29 أخرى عن التصويت.
ولئن كان قرار الجمعية العامة غير ملزم بالنسبة للدول، فإن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان جي مون رحب بالخطوة داعيا جميع البلدان “إلى الشروع في تطبيقه من خلال الإلتزام بموراتوريوم على تنفيذ عقوبة الإعدام”.
وأعرب الأمين العام عن تفاؤله بالقرار نظرا لحصوله على دعم دول من مختلف أنحاء العالم، وهو ما اعتبره مؤشرا “نحو السير باتجاه إلغاء نهائي لعقوبة الإعدام”.
“مساس بالكرامة الإنسانية”
وتمحور تبرير الجمعية العامة للنص على ضرورة الالتزام بموراتوريوم على تنفيذ عقوبة الإعدام في انتظار إلغائها نهائيا، حول الأضرار التي يلحقها تطبيق هذه العقوبة بحقوق الإنسان، وبالأخص الحق المقدس في الحياة.
فقد ورد في القرار أن “تطبيق عقوبة الإعدام يمس بالكرامة الإنسانية”، وأنه “لا وجود لأدلة قاطعة تؤكد أن تطبيق عقوبة الإعدام يمثل عامل ردع لارتكاب جرائم جديدة”.
وبما أن عقوبة الإعدام تقود إلى وفاة المتهم، يشدد القرار على “عدم إمكانية تصحيح أي خطأ قضائي بعد فوات الأوان”.
وينص القرار بالنسبة للدول التي تواصل تطبيق عقوبة الإعدام على “ضرورة احترام المعايير الدولية التي تضمن حقوق الأشخاص المعرضين لعقوبة الإعدام، وتقديم معلومات عن ذلك وعن حالات تطبيق عقوبة الإعدام للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، والتحديد التدريجي للجرائم التي تُطبقُ في حق مرتكبيها عقوبةُ الإعدام”.
ترحيب منظمات المجتمع المدني
منظمة العفو الدولية التي تعتبر من المنظمات الداعمة لإلغاء عقوبة الإعدام رحبت على لسان أمينتها العامة، إيرين خان، بالقرار الذي وصفته بـ”التاريخي” وبـ”خطوة حاسمة في طريق الإلغاء التام لعقوبة الإعدام في العالم”.
وتأمل المنظمة في أن يعمل القرار على تعزيز الضغوط الممارسة على الدول التي تواصل تطبيق تلك العقوبة والمقدرة في الوقت الحالي بـ 64. وكانت 90 دولة قد ألغت تنفيذ عقوبة الإعدام نهائيا بينما ألغت 11 دولة العقوبة في أوقات السلم فقط. ويشار إلى أن 32 دولة لا تطبق عقوبة الإعدام رغم سماح قوانينها بذلك.
وقد شهد عام 2006، حسب معطيات منظمة العفو الدولية، تطبيق عقوبة الإعدام في حق 1591 شخصا في 25 دولة، منها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والعراق وإيران وباكستان والسودان. وتمثل الصين وحدها حوالي 90% من مجموع الإعدامات التي نفذت في العام الماضي.
نظرة المعارضين
لكن دولا مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية عارضت القرار واصفة إياه بأنه تدخل في الشؤون القانونية الداخلية للدول. ورأى البعض الآخر أنه محاولة من الدول الموافقة على إلغاء عقوبة الإعدام لفرض رأيها على بقية بلدان العالم.
أما الدول الإسلامية فقد حاولت الوقوف ضد القرار من منطلق أن فيه مُخالفة للتعاليم الإسلامية التي تنص على القصاص. وقد نقلت بعض وسائل الإعلام عن مفتي الديار المصرية الدكتور على جمعة، شرحه لوقوفه مع المعترضين على إلغاء عقوبة الإعـدام استنادا للآية القرآنية “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب”. وقال الشيخ علي جمعة في هذا السياق: “لا يمكن أن يلوذ الجناة ومرتكبو الجرائم الكبري بحياتهم بدون عقوبة رادعة وعقوبة الإعدام رادعة لكثيرين من المجرمين رغم ما يثار عن عدم جدواها”.
سويسرا توقفت عن التطبيق منذ عام 1944
سويسرا، التي اعتمدت قانون حظر تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم العادية في عام 1942، وقانون الحظر التام على تطبيق عقوبة الإعدام في كل الظروف في عام 1992، لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1944.
ومن المعاهدات والبروتوكولات ذات الصلة بمنع تطبيق عقوبة الإعدام التي انضمت لها سويسرا البروتوكول 13 للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان (الذي وقعت عليه في 3 مايو 2002) الذي يمنع منعا كاملا لتطبيق عقوبة الإعدام.
كما وقعت على العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وبالأخص البروتوكول الإضافي له المتعلق بمنع تطبيق عقوبة الإعدام، ومعاهدة حقوق الطفل ومعاهدة مناهضة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية، وقانون المحكمة الجنائية الدولية الذي يمنع اللجوء الى عقوبة الإعدام.
سويس إنفو – محمد شريف – جنيف
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام.
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/128 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989.
دخل حيز النفاذ: في 11 تموز/يوليو 1991، وفقا لأحكام المادة 8.
الدول الأطراف في هذا البرتوكول تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان (…)
اتفقت على ما يلي:
المادة 1:
1. لا يعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول.
2. تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.
المادة 2:
1. لا يسمح بأي تحفظ على هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق عليه أو الانضمام إليه، وينص علي تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في جريمة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب.
2. ترسل الدولة الطرف، التي تعلن مثل هذا التحفظ، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، عند التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه، الأحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية التي تطبق في زمن الحرب.
3. تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة ببداية أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة علي أراضيها.
المادة 6:
1. تنطبق أحكام هذا البروتوكول كأحكام إضافية للعهد. 2. دون المساس بإمكانية إعلان تحفظ بموجب المادة 2 من هذا البروتوكول، لا ينتقص الحق المضمون في الفقرة 1 من المادة 1 من هذا البروتوكول بموجب المادة 4 من العهد.
المادة 7:
1. باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوح أمام أية دولة من الدول الموقعة علي العهد.
2. تصدق على هذا البروتوكول أية دولة تكون قد صدقت على العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام أية دولة تكون قد صدقت على العهد أو انضمت إليه.
4. يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التي وقعت علي هذا البروتوكول أو انضمت إليه، عن إيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.
المادة 8:
1. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يبدأ نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الخاص بها.
المادة 9:
تنطبق أحكام هذا البروتوكول علي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أية قيود أو استثناءات (…)
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.