ملاحظات “جوهرية” على قانون الإنتخابات النيابية
أسفرت أحداث العنف التي تشهدها مصر منذ ستة أيام عن مقتل أكثر من 50 شخصا وجرح المئات، ودفعت الرئيس محمد مرسي إلى فرض جزئي لحالة الطواريء في محاولة لإنهاء موجة جديدة من الإضطراب في بعض مناطق البلاد، في الأثناء يُثير القانون الإنتخابي الجديد العديد من الإنتقادات والتساؤلات.
حالة الطواريء التي فرضها مرسي يوم الأحد 27 يناير 2013 شملت مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس المطلة على قناة السويس. وبعد أن نشر الجيش قواته في موفى الأسبوع الماضي في المدن الثلاث، وافقت الحكومة يوم الاثنين 28 يناير على مشروع تعديل قانوني يمنح أفراده سلطة الضبطية القضائية التي تتيح للعسكريين إلقاء القبض على المدنيين. وقد حظي التعديل تاليا بموافقة مجلس الشورى المُخوّل بالقيام بمهامّ السلطة التشريعية، نظرا لحل مجلس الشعب.
وفي خضم هذه الأوضاع المتوترة، ومع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب (المفترض إجراؤها في شهر أبريل المقبل)، تباينت الآراء في الساحة المصرية تُجاه عدد من الملاحظات الأساسية والإنتقادات الجوهرية، التي أثيرت على مشروع قانون الإنتخابات النيابية، الذي انتهى من مناقشته والموافقة عليه مجلس الشورى وأرسله للمحكمة الدستورية العليا، لدراسته والردّ بشأن موافقته أو مخالفته لمواد الدستور الجديد، وإعمال الرقابة القبلية عليه.
وفي ظل الأجواء السياسية المتوترة واقتراب موعد إعلان المحكمة الدستورية عن قرارها، تأتي في مقدّمة المواد التي أثارت الجدل حول مشروع القانون: “عدم وجود كوتة المرأة” و”عدم إسقاط عُضوية النائب الذي يُغيِّر صفته الحزبية” ورفض “إعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية” والسماح بـ”وجود مندوبين للمرشَّح من خارج الدائرة الانتخابية”، اشتراطَ “عدم حصول المرشح على أي جنسية أخرى”، فضلا عن رفض “التوافق على تمييزٍ إيجابي للأقْباط في القائمة الانتخابية”.
وكانت المادة (177) من الدستور الجديد قد ألزمت رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، بعرض مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا، قبل إصدارها، لتقرير مدى مُطابقتها للدستور.
مقاطعة “الإنقاذ” أثرت سلبا
في البداية، أوضح الخبير السياسي أمجد خليل الجباس لـ swissinfo.ch أن “كثيرا من الجدل المُثار بشأن قانون الإنتخابات، ينبع من الصِّراع السياسي بين القوى السياسية أكثر منه بسبب الجدل بشأن محتوي القانون ذاته”، معتبرا أن “مقاطعة جبهة الإنقاذ للحوار الوطني كانت لها آثار سلبية على مسودّة القانون، ولو شاركت، لكان تأثيرها أكبر على الصورة النهائية لمشروع القانون”.
ويقول الجباس، المتخصِّص في الشؤون البرلمانية: “فيما يتّصل بالمواد المُتضمنة في مشروع القانون، يجب الإتفاق بداية، على أنه كان من الصّعب تطبيق مسألة تغيير تقسيم الدوائر الإنتخابية، وذلك نظرا لحالة الإستقطاب الحادّة في المجتمع، والتي كانت ستجعل نظْرة الشكّ والرَّيبة قائمة تجاه أيّ محاولة، لإعادة تقسيم الدوائر، حيث كانت أحزاب المعارضة ستنظر إليها باعتبارها محاولة من التيار الإسلامي لزيادة فُـرَصه في حصْد المقاعِد في الإنتخابات، وبالتالي، كنا سنظل ندور في حلَـقة مُفرغة من الجدل السياسي بشأن هذه القضية، وعليه، فقد تمّ الإبقاء على التقسيم الحالي”.
1) إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
2) وضع كوتة خاصة بالمرأة في القوائم.
3) التوافق على تمييز إيجابي للأقباط في القائمة.
4) شرط عدم حصول المرشح على أي جنسية أخرى.
5) إسقاط عضوية النائب الذي يغير صفته الحزبية بعد النجاح.
6) حصول المرشح على قرص مُدمج ببيانات وأسماء الناخبين.
7) السماح بوجود مندوبين للمرشح من خارج الدائرة الإنتخابية.
8) إلغاء قانون العزل السياسي والسماح لقيادات الوطني المنحل بالترشح.
9) تحديد “العتبة الإنتخابية” للقائمة بثلث عدد الأصوات الصحيحة للمقعد في الدائرة.
10) الإنتخابات بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردي، على أن يكون النصف عمال وفلاحين.
المرأة.. والثقافة السائدة؟!
وفيما يتَّصِل بوضع المرأة في القانون الإنتخابي المقترح، اعتبر أمجد خليل الجباس أن “الصيغة التي انتهى إليها الحوار الوطني، مُـرضِية إلى حدٍّ كبير، وتُـراعي الثقافة السائدة في المجتمع، وبخاصة أن مطلَب البعض بوضْع المرأة في النِّصف الأول من القوائم، صعب تحقيقه عمليا، في ظِلّ ضعف التأهيل السياسي للمرأة، فضلاً عن وجود قِطاع كبير من المواطنين، حتى مِن بين النساء أنفُسهِـن، لا يرى في المرأة الجَدارة لمُمارسة العمل السياسي”.
ويتابع الجباس قائلاً: “أنا لا أعرف الآثار المترتِّبة على الفِكرة الجديدة الخاصة بحساب العتبة الإنتخابية، وبخاصة أنها جديدة لم يتِم تطبيقها من قبل على الإنتخابات بالقوائم في مصر، ولكنها على الجانب الآخر، توفِّـر علينا قلق الإنتظار إلى حين حسْم العتبة على مستوى الجمهورية، كما كان الأمر في السابق”. وفيما يتعلق بحسم المقاعِد الفردية، يقول: “لم يكُن للأسف ثمّة بديل غيْر ما تمّ إقراره، أظهر من غيْر المنطقي قبول النيابة عن الأمة لمَن لم يحصد نصف أعداد المشاركين في عملية الإقتراع”.
ويختتم الخبير البرلماني بقوله: “كان من الأجْدر في تصوّري، وضْع ضوابط لمسألة تغيير الإنتماء الحِزبي، مثل: قصر المسألة على أن تكون لصالح أحزاب غيْر مُمثّـلة في البرلمان أو لصالح أحزاب قليلة التّمثيل، وذلك لضمان أن لا تصُبّ مسألة تغيير الإنتِماء الحزبي لصالح حزب الأغلبية أو الأحزاب ذات التمثيل المُعتبر داخل المجلس، إذ كان العكس هو المُفترض، أن يتم توظيف الأمْر لصالح القوى غير المُمثلة”.
إسقاطُ عضوية مَن يُغيِّـر صفته..
وحول مقترح كوتة المرأة، يقول الخبير السياسي الدكتور كمال حبيب: “بالطبع، أنا ضد كوتة المرأة وضد أي شكل من أشكال الكوتة في القوانين الإنتخابية، والحديث عن الكوتة سيجلب الكثير من المشكلات. فالمفروض أن القاعدة التي أقرّها الدستور، هي المساواة بين جميع المصريين، دون تمييز بسبب اللّون أو الجنس أو العقيدة، ومن ثم فإن الحديث عن أي شكل للكوتة مرفوض”، موضحا أنه “لو أقِـرّت كوتة لأية فئة، مهما كان محاولة تشجيعها، فإن ذلك سوف يفتح الباب للتّمييز ويُفقد القانون قاعدة المساواة”.
وفي تصريح خاص لـ swissinfo.ch، أشار حبيب، المتخصِّص في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أنه “مع إسقاط عُضوية النائب الذي يغيِّر صفته الحزبية، لأن ذلك سيُعيدنا مرّة أخرى إلى الأساليب القديمة للحزب الوطني المُنحل، والتي كانت تُغري المستقلِّين بدخول الحزب الوطني، لتكون له الأغلبية كما حدث في انتخابات عام 2005، وهو ما يفتح الباب أمام الفساد السياسي مجددا”، مضيفا أنه “على المستوى الأخلاقي والرّمزي، فإن صفة العُضو لا يجب أن يغيِّرها، لأن الناس انتخبوه على هذه الصفة، ويجب أن يبقى على الصفة التي انتخبه الناس عليها، وإلا فإن تغييرها بعْد فوزه سيكون خِداعا للناخبين”.
من جهة أخرى، أوضح كمال حبيب أيضًا أنه “مع ضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تعود كما كانت قبل الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، لأن الدوائر واسعة جدا ولا يمكن للمستقلين بالذات أن يستطيعوا التّواصل مع ناخبيهم، فليس من المعقول مثلاً أن تُـقسّم محافظة الدقهلية بالكامل على دائرتين انتخابيتين فقط”، مُعلنا رفضه لمقترح “السماح بوجود مندوبين للمرشّح من خارج الدائرة الإنتخابية”، شريطة وجود مراقبين يتابعون سير العملية الإنتخابية”.
الخبير السياسي أعرب عن موافقته على جعْل الفرز وإعلان النتيجة داخل اللِّجان الفرعية “لكونه سيُحقق المزيد من الطُّمأنينة لكلّ أطراف العملية السياسية، ويستبعد تماما أية شكوك أو ادِّعاءات من أية أطراف للمساس بالعملية الإنتخابية”، مؤيِّدا ما تُـطالب به بعض الأحزاب والقِوى السياسية من قصْر عدد أصوات كل صندوق على 1000 ناخب بحدٍّ أقصى “ليتمكَّن الجميع من الإدْلاء بصوته، دون انتظار الساعات الطِّوال، الذي دفع البعض للإحجام عن المشاركة أو الإنصراف من الطابور قبل الإدلاء بصوته”، على حد قوله.
كوتة المرأة وتقسيم الدوائر!
ومن جهته، أوضح الصحفي والمحلل السياسي محمد حسين أن “غالبية أعضاء مجلس الشورى كانوا يؤيِّدون مقترح وضع كوتة خاصة بالمرأة في النِّصف الأول من كلّ قائمة انتخابية، تزيد عن 4 مقاعد، عدا حزب النور (الذِّراع السياسية للجماعة السلفية)، الذي أصرّ على موقفه الرّافض للكوتة وانسحب من الجلسة، فتراجَع حزب الحرية والعدالة وسحب مقترحه”، مشيرا إلى أن “حزب الوسط اقترح إمكانية أن يكون المندوب عن المرشح في اللجنة الانتخابية من خارج الدائرة، وتمَّت الموافقة عليه”.
وقال حسين، المتخصص في شؤون البرلمان المصري، في تصريح خاص لـ swissinfo.ch: “إن مشروع القانون المُقدّم من الحكومة، كان يطالب بإسقاط عضوية النائب الذي يغيِّر صفته الحزبية، غير أن حزب الحرية والعدالة تبنّى مقترح عدم إسقاط عضويته واقترح نائباه الدكتور عصام العريان (رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشورى) والدكتور أشرف بدر الدين، النصّ على أن لا ينضمّ لحزب آخر وأن يبقى مستقِلاً، غيْر أن هذا المُقترح لم يحْظَ بالقبول، فسحبه العريان. وعند التصويت على المقترح، وافق على إسقاط العضوية 84 نائبا، فيما رفض إسقاطها 121 عضوا”.
وأوضح محمد حسين أن “هذه النّقطة ستبقى خِلافية لفترة طويلة، حيث يتخوّف المعارضون لهذه المادّة من أن تصبّ في صالح حزب الحرية والعدالة، مثلما كان يفعل الحزب الوطني المُنحل، الذي كان يضُم غالبية المستقلِّين، ليُكمل بهم الأغلبية البرلمانية التي تُمكِّنه من السيْطرة على إصدار وتعطيل التشريعات البرلمانية”. وتابع قائلاً: “كما اتّضح من النقاشات التي دارت داخل أرْوِقة مجلس الشورى وفي لجانه حول مقترح إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، أن هناك اتفاق على أهمية وضرورة إعادة تقسيم الدوائر، وفقا للكثافة السكانية والبُعد الجغرافي، غير أنهم في النهاية اتّفقوا على تأجيل هذا الأمر لِما بعد الانتخابات النيابية المُقبلة، لكوْن هذا المقترح يحتاج لأكثر من ستة أشهر، وهو ما يعني تأجيل الإنتخابات لِما بعد منتصف العام الجاري”، موضحا أنه “كانت هناك مَطالب بأن لا يزيد عدد أصوات الناخبين في الصندوق الانتخابي الواحد عن 750 صوتا”.
جمال الدين حسين، الصحفي في مؤسسة روز اليوسف
الرقابة القبلية للمحكمة الدستورية على مشروع القانون هي ضمانة هامّة للحقوق والحريات
العزل السياسي وشرط الجنسية..
حسين أشار أيضا إلى أنه كانت هناك مُطالبات بإلغاء قانون العزْل السياسي الذي نصَّت عليه (المادة 232) من الدستور الجديد “غير أن أصحاب هذه المطالب حرِصوا على عدم إثارتها داخل أروِقة مجلس الشورى وبعيدا عن أعيُن الإعلام، حتى لا تؤثر عليهم سلبيا بخفْض شعبيتهم في الإنتخابات النيابية المقبلة” حسب قوله.
وعن الجدل الذي دار حول جنسية المرشح، أوضح المحلل السياسي أن “الدستور الجديد نصّ على ضرورة أن يكون المرشّح مصري الجنسية، وقانون الإنتخابات القديم كان يشترِط أن يكون من أبويْن مصرييْن، وبعد نقاش طويل وشدٍّ وجذْب كبيرين، تمّ التوافق على ترك هذه المسألة للَّجنة القضائية العُليا المُشرفة على الإنتخابات المُقبلة، لحسْمِها”.
وفي هذا الصدد، قال حسين: “إن كل النواب الأقباط في مجلس الشورى طالبوا بأن يكون هناك تمييز إيجابي للأقباط في القوائم الإنتخابية، على غِرار مطلب كوتة المرأة، واقترح النائب القبْطي ممدوح رمزي أن تكون هناك قائمة وطنية، بحيث يوضَع قبطي داخل كل قائمة انتخابية، أسْوَة بما تمّ الإتفاق عليه للمرأة، غير أن هذه المقترح لم يحظَ بالقبول”.
في انتظار قرار “الدستورية”
من جانبه، اعترض الكاتب والمحلل السياسي جمال الدين حسين على “ما سُمّي بالعتبة الإنتخابية، وهو ضرورة حصول القائمة على نسبة لا تقل عن 10% لتمثيل القائمة ومرشّحيها، وهناك أيضا خلاف ومعارضة للقوائم المُغلقة، وهناك اعتراض على إعادة توزيع أصوات القوائم التي لم تحقّق النِّسب المُقرّرة”، مشيرا إلى أنه “في كل الأحوال، يجب أن لا تُنسينا هذه الإعتراضات وغيرها، كلمة المحكمة الدستورية العُليا في مشروع هذا القانون، لكونها الحارِس على نصوص وروح الدستور، والحامية للحقوق والحريات العامة للمجتمع”.
أخيرا أشار حسين، الصحفي في مؤسسة روز اليوسف، في تصريحاته لـ swissinfo.ch إلى أن “الرقابة القبلية للمحكمة الدستورية على مشروع القانون، هي ضمانة هامّة للحقوق والحريات، ولا يُتصوّر – من وجهة نظري – أن تقبل المحكمة الدستورية بما تضمَّنه مشروع القانون من إعادة توزيع أصوات ذهبت إلى قوائم معيَّنة لم تحقِّق النِّسبة أو العتبة، لتذهب إلى قوائم أحزاب أخرى، ولهذا أقول ننتظر ونرى، وكلّنا ثقة في المحكمة الدستورية العليا وقُضاتِها”.
المادة (175): [المحكمة الدستورية العليا، جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها].
المادة (176): [تشكَّل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم وطريقة تعيينهم والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية].
المادة (177): [يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا، قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مُطابقة نصّ أو أكثر أحكام الدستور، وجب إعمال مُقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المُشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة (175) من الدستور].
المادة (178): [تنشر في الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. وينظم القانون ما يترتَّب على الحُكم بعدم دستورية نصٍّ تشريعي من آثار].
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.