من حقّ أبناء اللاجئين من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على مساعدات اجتماعية
من حق أي لاجئ معترف به ويحصل على إعانة الإعاقة في سويسرا المطالبة بإعانة أطفاله من ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى إذا كان هؤلاء لا يعيشون في سويسرا، وفق قرار جديد صادر عن المحكمة الفدرالية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
تنص اتفاقية جنيف للاجئين التي صادقت عليها سويسرا، على أن اللاجئين المُعترف بهم يجب أن يُعاملوا معاملة المواطنين السويسريين فيما يتعلق بقضايا الضمان الاجتماعي، وفقًا لما جاء في القرار الصادر عن المحكمة وتم نشرهرابط خارجي يوم الجمعة 7 فبراير الجاري.
في المقابل هناك مرسوم فدرالي ينص على أن أطفال اللاجئين يجب أن يعيشوا في سويسرا ليكون لهم الحق في تلقي الإعانة الممنوحة للطفل لكن أطفال المواطنين السويسريين لا يخضعون لهذا القرار، وبالتالي فإن المرسوم المذكور يُخالف اتفاقية جنيف للاجئينرابط خارجي. في هذه الحالة، يحل القانون الدولي محل القانون السويسري. وتبعا لذلك، رأت المحكمة الفدرالية أنه لا المكان الذي يعيش فيه الأطفال ولا جنسيتهم تلعب دوراً في تلقي الإعانة.
هذه القضية تتعلق برجل من تشاد تم الاعتراف به كلاجئ من قبل سويسرا في عام 1994 ويتلقى تأمين الإعاقة منذ عام 2005. وعندما طلب إعانة ابنتيه اللتين تعيشان في فرنسا مع والدتهما، وهو ليس متزوج بها، رفضت السلطات في برن طلبه متعللة بأن الطفلتين تحملان الجنسية التشادية وتعيشان في الخارج.
رفع الرجل دعوى أمام المحاكم وانتهى به الأمر أمام أعلى هيئة قضائية في سويسرا والتي دعت في القرار الأخير الصادر عنها الجهات المختصة في برن إلى مراجعة طلب الشخص المتضرر.
بناء على هذا القرار القضائي، يتعيّن الآن على المسؤولين في كانتون برن النظر فيما إذا كانت جميع شروط إصدار إعانة الطفل قد اُستوفيت، بما في ذلك ما إذا كان الاعتراف بالأبوة الصادر في فرنسا ساري المفعول في سويسرا.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.