الـلّــجـــوء في سويسرا
بإمكان أي شخص التقدُّم بِطلب للحصول على حق اللجوء - الحماية من الملاحقة والإضطهاد - في سويسرا. ولكن يتعين على المُتقدمين بالطلب إثبات وضعهم كلاجئين أو عَرضِه بِمصداقية على الأقل، وعلى أساس اتفاقية جنيفرابط خارجي الخاصة بوضع اللاجئينرابط خارجي.
يتمثل المبدأ الأساسي لاتفاقية جنيف والبروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين في عدم الإعادة القسرية. ويعني هذا المبدأ أنه لا ينبغي إعادة اللاجئ إلى بلد يُمكن أن يُواجه فيه تهديداً خطيراً لحياته أو حريته.
يُحدد القانون الفدرالي للجوءرابط خارجي مُصطلح اللاجئ والظروف التي تؤهل طالب اللجوء – أو التي لا تؤهله – للحصول على حق اللجوء. ووفقا لهذا القانون، “تفتقر الحالات للمصداقية على وجه الخصوص إذا لم يكن لها أساس من الصحة في نقاط أساسية، أو إذا كانت مُتناقضة جوهرياً وغير مُتوافقة مع الحقائق، أو مُستندة على أدلّة مُلفقة أو مزروة بشكل مَلحوظ”.
في أول مارس سنة 2019، دخل نظام اللجوء السويسري الجديد حيز التنفيذ، وتمت مراجعة الهيكل التنظيمي بأكمله من أجل تسريع الإجراءات، ونجم عن ذلك تغييرات كبيرة شملت مراكز الاستقبال والدعم القانوني والمواعيد النهائية للاستئناف.
المزيد
كيف يعمل نظام اللجوء السويسري؟
الوصول الى سويسرا
يمكن تقديم طلب اللجوء:
– شفويا أو كتابيا في نقطة حدودية سويسرية أو في مكتب مراقبة الحدود في مطار سويسري.
– مباشرة في أحد مراكز اللجوء الفدرالية التابعة لأمانة الدولة للهجرة.
مبدئيا، لا يُمكن التقدم بطلب للحصول على حق اللجوء في سويسرا من خارج البلاد. مع ذلك، يمكن لغير السويسريين الراغبين بالحصول على حق اللجوء في سويسرا التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول من خلال أي مُمثلية دبلوماسية سويسرية، وسوف تُحدد السفارة أو القنصلية ما إذا كانت هناك أسباب وجيهة تبرر إصدار مثل هذه التأشيرة. ولكن يمكن إصدار تأشيرة إنسانية في حال كانت الحياة أو السلامة الجسدية معرضة لتهديد مباشر وخطير وملموس.
لا يعُتبر الأشخاص الذين غادروا بلادهم والمُقيمين في دولة ثالثة عُرضة لِخطر جدّي، وهم غير مؤهلين بالتالي للحصول على حَق اللجوء. كما أن إمكانية الحصول على تأشيرات إنسانية أصبحت صعبة.
ينبغي ملاحظة أن سويسرا طَرَف في اتفاقية دبلنرابط خارجي، التي تُطالب أول بلد أوروبي يصل إليه مُلتمس اللجوء بأخذ بصمات أصابعه والإستماع لطلبه. ومن الناحية النظرية، ينبغي إعادة طالب اللجوء الذي يسافر إثر ذلك إلى دولة أخرى عضوة في الاتحاد الأوروبي أو دول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر رابطة التجارة الحرة الأوروبية ويُطالب بالحصول على حق اللجوء هناك، إلى الدولة التي تقَدَّم فيها بطلب اللجوء لأول مرة.
وفي الوقت الحالي، تتم إعادة التفاوض على اتفاقية دبلن وتحاول مختلف الدول المعنية الاتفاق على ميثاق هجرة أوروبي.
المزيد
ميثاق الهجرة الأوروبي: كيف يمكن توزيع التضامن “بإنصاف”؟
المرحلة التحضيرية
بِغَضّ النظر عن طريقة الدخول لسويسرا، يجب على طالبي وطالبات اللجوء الإبلاغ عن أنفسهم في إحدى مراكز الاستقبال والإجراءات التابعة لأمانة الدولة للهجرة ويتم إيواؤهم هناك خلال هذه المرحلة التحضيرية، التي تستغرق حوالي ثلاثة أسابيع، ويحق لهم في تلك الاثناء الحصول على مساعدة قانونية مجانية.
يُجري طالبو وطالبات اللجوء عدة مقابلات مع موظفات وموظفي أمانة الدولة للهجرة الذين يسعون إلى إثبات هوياتهم وتحديد ما إذا كانت سويسرا مؤهلة لمعالجة طلباتهم أم لا. ويُسأل المُتقدمون بِطَلَب اللجوء عن بياناتهم الشخصية، ومسار سفرهم، والأسباب التي دفعتهم لطلب اللجوء. كما يتم أخذ بصمات أصابعهم ومقارنتها للتحقق فيما إذا كانت بصمات مُقدِّم الطلب مُسجلة بالفعل في قاعدة بيانات “يوروداك” Eurodac لدول الاتحاد الأوروبي ودول الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر (النرويج، وإمارة ليختنشتاين، وأيسلندا)، كما يقوم المركز بإجراء فحص لحالتهم الصحية، وإذا لزم الأمر، بإجراء فحوصات تهدف إلى تحديد عمرهم وتحليل الحمض النووي الخاص بهم.
الإحالة إلى إحدى الإجراءات المقررة
بعد قيام أمانة الدولة للهجرة بجمع المعلومات الأولية حول طلب اللجوء محل النظر، فإنها تستند في النظر إلى ملف طالب أو طالبة اللجوء إلى نوع معين من الإجراءات المتاحة. ويعتمد اتخاذ القرار بشأن طلبهم للجوء على الوضع في بلد المنشأ، ومصداقية الطلب وسلوك الشخص.
إجراء دبلن: في حال قررت أمانة الدولة للهجرة أن طالب اللجوء قد تم تسجيله بالفعل في بلد آخر طرف في اتفاقيات دبلن، فإنها تقوم بتنظيم عملية إعادته إلى الدولة المعنية. ولكن هناك استثناءات تؤخذ بعين الاعتبار في حال وجود فشل منهجي في رعاية طالبي اللجوء في بعض البلدان. ومن المفترض أن تستغرق هذه العملية 140 يومًا كحد أقصى وتدور أطوارها في مركز التسجيل.
إجراء سريع: في حال قررت أمانة الدولة للهجرة أن المعلومات التي تم الحصول عليها خلال المرحلة التحضيرية كافية لتقييم طلب اللجوء بشكل لا مجال فيه للشك، فإنها تختار الإجراء السريع، وخلاله يتم عقد جلسة استماع جديدة ويتم إصدار القرار في غضون 8 أيام عمل. ومن المفترض أن يدوم هذا الإجراء لمدة 100 يوم كحد أقصى ويتم في مركز التسجيل.
إجراء موسع: في حال قررت أمانة الدولة للهجرة أن المعلومات التي تم الحصول عليها خلال المرحلة التحضيرية غير كافية لإصدار قرار بشأن اللجوء وأن هناك ضرورة للقيام بإجراءات تحقيق إضافية، فإنها تختار العملية الموسعة، حيث يتم إسناد الشخص إلى كانتون ما وتحويله إلى مركز استقبال إقليمي، ومن المفترض أن يستمر هذا الإجراء لمدة عام واحد كحد أقصى.
في فترة انتظار صدور القرار المتعلق بطلب اللجوء، يحصل الشخص على تصريح إقامة من فئة (N). وهو ما يعني أنه لا يمكنه العمل خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة الأولى من تلقيه للتصريح، وبعد ذلك يُمكنه العمل، ولكن بعد الحصول على إذن بذلك، ولا يُسمح له في هذه الحالة بلمّ شمل أسرته ولا بالسفر إلى الخارج.
منذ دخوله حيز التنفيذ، تعرّض نظام اللجوء السويسري الجديد لانتقادات عديدة من قبل المحامين والجمعيات التي تقدم المساعدة للمهاجرين. وهم ينتقدون أمانة الدولة للهجرة على وجه الخصوص لاتخاذها قرارات بسرعة كبيرة ودون مراعاة الحالة الصحية للأفراد، وكذلك لتطبيقها لمواعيد نهائية صارمة للغاية ولقيامها بإنشاء نظام أمني داخل مراكز الاستقبال الفدرالية.
المزيد
«ثلاثون عاماً ولا تزال الدول الأوروبية تحاول تسريع إجراءات اللجوء»
قرار القبول
إذا اعتبرت أمانة الدولة للهجرة بأن مقدم الطلب يستوفي معايير وضع اللاجئ، فإنه يحصل على قرار بقبول طلبه للجوء، ويتم تحويله إلى كانتون معين ويمكنه حينها بدء عملية الاندماج في سويسرا.
ويتم في هذه الحالة منحه تصريح إقامة من فئة (B)، مما يعني أنه يستطيع العمل والاستفادة من حقّ لم شمل الأسرة والسفر إلى الخارج، باستثناء بلده الأصلي.
قرار الرفض
إذا اعتبرت أمانة الدولة للهجرة أن طالبة أو طالب اللجوء لا يفي بمعايير وضع اللاجئ، يكون القرار بالرفض ويُطلب من الشخص بعد ذلك مغادرة البلاد في غضون فترة زمنية معينة، وإلا فإنه يتعرض إلى خطر الإعادة القسرية إلى بلده الأصلي. وقبل الترحيل، يُمكن أن يتم إيداع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في السجن، بما في ذلك الأطفال.
المزيد
رغم الانتقادات الموجهة لها، تستمر سويسرا في اعتقال الأطفال
في حال عدم وجود اتفاقية إعادة قبول مع البلد الأصلي لا يُمكن طرد الشخص بالقوة، ولكن يُطلب منه مغادرة الأراضي السويسرية من تلقاء نفسه. وإذا قرر البقاء، فلن يتمكن من العمل أو متابعة التدريب أو الاستفادة من حقّ لم شمل الأسرة، كما لا يحق له الحصول على مساعدة اجتماعية، بل على ما يُسمى المساعدة الطارئة فقط.
إذا كان الوضع العام في البلد الأصلي سيئًا للغاية (حرب، نزاعات مسلحة) وكان الترحيل ينتهك التزامات سويسرا بموجب القانون الدولي، يجوز منح الشخص قبولًا مؤقتًا، ويحصل على تصريح إقامة من فئة (F)، والذي يمكنه من خلاله البحث عن عمل، ولا يُسمح له بالاستفادة من حقّ لم شمل الأسرة إلّا بعد مرور ثلاث سنوات وبشروط معينة أيضاً.
المزيد
طالبو لجوء إريتريون في مُواجهة آفاق مسدودة
الاستئناف
يمكن لمقدم أو مقدمة طلب اللجوء الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الفدرالية ضد أي قرار بالرفض أو بعدم القبول صادر عن أمانة الدولة للهجرة.
تختلف الآجال المحددة للتقدم بطلب الاستئناف وفقاً للإجراء المتبع في معالجة طلب اللجوء: فهي خمسة أيام عمل لإجراء دبلن، وسبعة أيام عمل للإجراء السريع، وثلاثون يومًا للإجراء الموسع. تصدر المحكمة الإدارية الفدرالية قرارها باعتبارها الدرجة الثانية والأخيرة من درجات التقاضي، وهو ما يعني أنه لا يُمكن للشخص المعني الاستئناف إلا مرة واحدة ضد قرار برفض طلب لجوئه.
لمعرفة المزيد عن إجراءات اللجوء في سويسرا:
أمانة الدولة السويسرية للهجرة – ملف خاص باللجوءرابط خارجي
القانون السويسري المنظم للجوءرابط خارجي
المنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئينرابط خارجي
الملف الخاص بسويسرا (على موقع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين)رابط خارجي
معلومات ضافية عن طلب اللجوء من بوابة ch.ch الرسميةرابط خارجي
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.