“الشورى المصري”.. مـجـلـس اسـتـشـاري بـلا “أنياب” حـقـيـقـيـة
أوضح خبيران مصريان متخصِّـصان في السياسة وشؤون الحركات الإسلامية، أن "مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) ظل منذ نشأته في عام 1980 وعلى مدى الثلاثين عاما الماضية، جلسا استشاريا يُـدلي برأيه في بعض مشروعات القوانين، دون أن يملِـك مُـراقبة أو محاسبة الحكومة، كنظيره مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، رغم محاولات "توسيع اختِـصاصاته وتحديث أدواره من خلال التّـعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2007".
وكشف الخبيران في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch عن أن “انتخابات مجلس الشورى، المقررة في غرّة يونيو 2010، تكتسِـب أهمِـية خاصة هذه المرّة، لكونها تأتي في مقدِّمة عدّة استِـحقاقات انتخابية، تبدأ بالشورى وتليها انتخابات مجلس الشعب في شهر أكتوبر 2010 ثم المحليات في أبريل 2011، وتختتم بالانتخابات الرئاسية المقرّرة في أكتوبر 2011″، معتبِـرين أن “انتخابات الشورى يُـنظر إليها على أنها مؤشِّـر هام لرغبة الحكومة في إجراء انتخابات حُـرّة ونزيهة والقبول بممارسة ديمقراطية حقيقية، كما أنها جُـزء من مسلسل إعادة صياغة النظام السياسي بمصر خلال العاميْـن القادمين”.
ولتسليط الأضواء على أهمية مجلس الشورى في الحياة السياسية المصرية وفهم سِـرّ الاهتمام المتزايد بانتخابات الشورى، هذه المرّة تحديدا، ومناقشة الضمانات المُـتاحة لنزاهة العملية الانتخابية وللوقوف على سِـرّ اهتمام جماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة فيها، مع قصرها لعدد مرشّـحيها على هذا العدد القليل، التقت swissinfo.ch كلاّ من الكاتب والمحلل السياسي المصري الدكتور رفيق حبيب، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية وضياء رشوان، المحلِّـل السياسي والخبير المتخصّص في دراسة النظام السياسي المصري بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
استشاري بِـلا اختصاصات رقابية!
في البداية، يتحدّث د. رفيق حبيب عن أهمية مجلس الشورى في الحياة السياسية المصرية من حيث دوره والاختصاصات المقررة له قانونا والصلاحيات الممْـنوحة لأعضائه، فيشير إلى أن “مجلس الشورى أنشِـئ عام 1980 ليكون مجلسا استشاريا تُـعرَض عليه بعض القوانين، خاصة المتعلِّـقة بتطبيقات الدستور، فضلا عن القوانين المُـكمّـلة للدستور، وفي التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2007، تم توسيع اختصاصات المجلس وتحديث أدوار جديدة له، بحيث يكون له دور استشاري في معظم – وليس بعض – القوانين، فيُـحيل له رئيس الجمهورية مشروعات القوانين”.
وأوضح حبيب أنه “إذا رفض مجلس الشورى قانونا ما، فلا يجوز لمجلس الشعب إصداره دون الرّجوع إليه والتشاور معه، ثم يحسم الخلاف بين المجلسين في جلسة مشتركة لهما معا”، معتبرا أن “هذه التعديلات فعلت دور الشورى وزادت من أهميته شيئا فشيئا في الحياة السياسية، إضافة إلى أنه في الممارسة، يجوز للرئيس أن يوسّـع دوره أكثر، بأن يمنحه الحق في إبداء رأيه في الخطّـة والموازنة العامة للدولة”.
في السياق نفسه، يذكر رشوان أن “اختصاصات مجلس الشورى منْـصوص عليها في الدستور منذ إنشائه عام 1980، وفي عام 2007، حصلت تعديلات لتوسيع اختصاصاته، كما أنشَـأ الدستور آلية لحلّ أي خلافات تنشَـأ بين المجلسيْـن من خلال تشكيل لجنة مشتركة”، مشيرا إلى أن المجلس “ليس له أية اختصاصات رقابية. فهو مجلس استشاري تشريعي في بعض القوانين المنصوص عليها حصرا في الدستور، ومن ثَـمََّ، فهو لا يملِـك مراقبة الحكومة، كمجلس الشعب، لكنه في كلّ الأحوال، أحد غرفتَـيْ البرلمان في مصر، كما أن الإهتمام به يتزايد مع الإهتمام العام بالمشاركة”.
اهتمام متزايد هذه المرة!!
وعن سِـرّ الاهتمام بانتخابات مجلس الشورى هذا العام أكثر من الأعوام السابقة، يقول حبيب: “تعود أهمية انتخابات الشورى هذه المرّة، إلى أن التجديد النِّـصفي لمجلس الشورى في السابق كان يأتي لاحقا على انتخابات مجلس الشعب، أما هذه المرة، فإنه يأتي سابقا لها وبفترة قليلة (4 أشهر)، كما أن المراقبين للأحداث ينظرون لِـما سيحدث فيها، لكونها مؤشرا للاستحقاقات الانتخابية التي ستليها”، مُـعتبرا أن “المجتمع المصري يشهَـد موجة حِـراك مشابِـهة لموجة 2005، ولكن عندما جاءت انتخابات الرئاسة في 2005 ثم تلتْـها انتخابات الشعب في نفس العام، تلتْـها انتخابات المحليات ثمّ انتخابات الشورى في ختام الاستحقاقات كان الاهتمام بها قليل، أما في هذه المرة، فإنها تأتي في مقدّمة موسِـم الاستحقاقات الانتخابية جميعا، ومن هُـنا تبدو أهميتها”.
ويضيف حبيب في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “هناك اهتمام إعلامي غربي بما يحدُث في مصر في هذه المرحلة من حياتها، والتي يمكن تسمِـيتها بمرحلة تغيير السلطة، وذلك نظرا لإتمام الرئيس مبارك خمس ولايات، أي 30 عاما كاملة، وهو ما يجعل دخوله الولاية السادسة أمرا غير عادي نظرا لتقدّمه في السن (أتم عامه 82 مؤخرًا)، فضلا عن الظروف الصحية التي يمُـر بها والتي أجرى على إثرها جراحة في ألمانيا، عاد منها في شهر أبريل الماضي”، مشيرا إلى أن “الحِـراك السياسي الذي كان في عام 2005، أوضح أن قُـدرة النظام على تجديد الحياة السياسية، بدأت تضعف. وفي حِـراك عام 2010، ظهر واضحا أن قبْـضة النظام ازدادت ضُـعفا، وهو ما بدا واضحا من خلال ازدياد الاعتصامات اليومية للعمّـال وزيادة البرامج اليومية التي توجّـه سيْـلا من النّـقد إلى الحكومة والنظام، فضلا عن ظهور رموز وقيادات وشخصيات معارضة في وزْن الدكتور محمد البرادعي!”.
متّـفقا مع حبيب، يشير رشوان إلى أنه: “منذ عام 2005، أصبح لمجلس الشورى أهمية في الحياة السياسية المصرية، وقد رشّـحت جماعة الإخوان 17 شخصا في انتخابات التّـجديد النِّـصفي التي أجريت في عام 2007، أما حزب الوفد، فقد رشح في انتخابات الشورى للتّـجديد النصفي الحالي مرشحا، هو الوحيد في تاريخ الحزب!”، موضحا أن “انتخابات الشورى تُـجرى في غرّة يونيو 2010 وانتخابات الشعب تُـجرى في شهر أكتوبر من العام نفسه، بينما تُـجرى انتخابات المجالس المحلية في شهر أبريل 2011 (آخر مرة أجرِيت في عام 2008)، وتختتم هذه الاستحقاقات بالانتخابات الرئاسية المقرّرة في أكتوبر من عام 2011”.
ويوضِّـح رشوان أن “انتخابات الشورى تُـعتبر هذا العام، جزءً من إعادة صِـياغة النظام السياسي بمصر خلال العامين، ومن حظّ انتخابات الشورى هذه المرة أنها أوّل استحقاق، ولأول مرة تأتي انتخابات الشورى في وقت مقرّب جدا لانتخابات الشعب، تفصلهما 4 أشهر فقط، ومِـن ثمّ أصبحت انتخابات الشورى مقدّمة مهمّـة لما سيجري في الانتخابات القادمة، وهي أيضا بمثابة مؤشّـر لِـما سيلحق بها من استحقاقات”.
انتخابات بلا ضمانات!!
وبين مخاوِف المعارضة من تزوير الانتخابات وتأكيدات الحكومة والنظام بنزاهة العملية الانتخابية، يقدِّم حبيب وصفة بالضّـمانات التي يجب التأكيد عليها، لتخرج العملية إلى بَـرّ الأمان دون تزوير، فيقول: “من الضروري أن يُـدير الهيئة العامة للانتخابات فريق من القُـضاة والمستشارين وأن يكون هناك قاضٍ لكلّ صندوق وأن تتمّ العملية الانتخابية في جميع مراحلها تحت إشراف الهيئة العامة للانتخابات، بدءً من مراجعة كشوف الناخبين وانتهاءً بإعلان النتيجة النهائية، مرورا بالتّـصويت والفرْز، مع توسيع نِـطاق الرقابة على الانتخابات بتمكين منظمات المجتمع المدني من القيادة بدورها والقبول بلِـجان الرقابة الدولية من المنظمات الحقوقية الدولية، تأكيدا للشفافية والنزاهة”.
كما يدعو حبيب إلى “توسيع دائرة الرقابة والمتابعة الإعلامية للعملية الانتخابية؛ وتسهيل مهمّـة الإعلاميين، مع التأكيد على خروج الدولة من العملية الانتخابية والتزامها بالحياد وعدم الانحياز إلى حزب أو مرشح، وأن تكتفي بتأمين اللِّـجان ومقارّ الانتخابات، على أن تخضع في مهمّـتها هذه لإشراف القُـضاة. ولعلّ أفضل نموذج لِـما يجب أن تكون عليه الدولة، هو ما تمّ في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005”.
مختلفًا مع حبيب، يرى رشوان أنه: “لا توجد أية ضمانات حقيقية لعدم تزوير الانتخابات، سوى الوعود البرّاقة! فالتعديلات الدستورية التي يتحدّث عنها الكثيرون، انتهى وقتها ولم يعُـد لها أي مجال قانوني، حيث تحتاج التعديلات – بحسب الدستور نفسه – إلى إجراءات إضافية مثل: أن يقدِّم ثلث أعضاء مجلس الشعب طلبا رسميا لرئيس المجلس بإجراء تعديلات دستورية على مادّة أو موادّ بعينها وأن يوافق رئيس الجمهورية على إجراء التعديلات المطلوبة، ثم الانتظار لمدّة شهرين لطرح التعديلات على شرائح المجتمع، لتحظى بالقبول المجتمعي، بعدها يُـجرى استفتاء شعبي عليها ثم تتِـم مناقشتها في المجلس ويقرّها أغلبية الأعضاء”.
ويؤكد رشوان أن “هذه التّـعديلات تحتاج إلى ثلاثة شهور كحدٍّ أدنى، وهو ما يعني استحالة إجراء تعديلات دستورية على المواد (76) و(77) و(88)، لأن الدّورة البرلمانية الحالية ستفض مع الأول من يونيو 2010، أي خلال أيام معدودة”، مشيرا إلى أنه “إذا كانت المادّتان (76) و(77) تختصّـان بتحديد شروط الترشح للرئاسة وفترة الرئاسة، فإن المادة (88) الخاصة بالإشراف القضائي، هي مربَـط الفَـرَس، حيث لا يوجد بها ما يحظُـر الإشراف القضائي (لجنة عليا تضمّ عناصر من الهيئات القضائية) وينظمها القانون، فالممكن والمُـتاح اليوم، هو تعديل القانون وليس تعديل الدستور”.
ويضيف: “إذا كانت المادة (24) من الدستور والخاصة بمباشرة الحقوق السياسية تنص على ضرورة أن تشكّـل لجنة قضائية للإشراف على العملية الانتخابية، وإذا كان القانون قد حدّد أعضاء هذه اللجنة القضائية بعدد يتراوح بين 6 – 9 قُـضاة، فكيف يتسنّـى لتِـسع قُـضاة مثلا الإشراف الفِـعلي على دائرة انتخابية مثل دائرة مصر الجديدة، التي يوجد بها 5 أقسام شرطة و780 ألف صوت انتخابي موزّعة على 8 لجان انتخابية؟!”، معتقدًا أن “الدولة لن تقدّم أية ضمانات حقيقية بعدم تزوير الانتخابات، كما أنها لن تتيح لمنظمات المجتمع المدني في مصر الإشراف على الانتخابات، ومن غير المنطقي أن توافِـق على استِـقدام لجان للرّقابة الدولية!!”.
تجنّـبا لاستفزاز النظام!!
وفيما يرى حبيب أن سبَـب مشاركة الإخوان بـ 14 مرشحا فقط في انتخابات الشورى المقبلة وعدم مشاركتهم في كلّ أو أغلب الدوائر، يرجع إلى أنهم “يُـصرّون على تأكيد أنهم يخوضون الانتخابات انطِـلاقا من مبدإ (المشاركة لا المغالَـبة) وأنهم يستهدفون تمثيلا نسبيا فقط وأنهم في هذه المرحلة من تاريخ مصر لا يطلبون الوصول إلى السلطة وأنهم يعتبرون أن نسبة 20% التي يشاركوا بها، هي نسبة نموذجية لمشاركتهم في انتخابات الشورى وفي أية انتخابات مقبلة”.
وكشف حبيب، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية عن أن الإخوان “أرادوا بمشاركتهم بهذا العدد، توصيل رسالة للنظام مؤداها، أننا لا نطمح في الوصول إلى الرقم 25، وهو الرقم المطلوب تزكيته من نواب مجلس الشورى لِـمَن ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية، للتأكيد على صِـدق توجّـههم وتصريحاتهم، التي طالما ردّدوها بأنهم لن يكون لهم مرشّـح في الانتخابات الرئاسية القادمة في 2011”.
ويعتبر رشوان في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: أن السبب الحقيقي يعود إلى أن “الإخوان رشّـحوا للشورى 15، قُـبِـل منهم 13 مرشحا، وأنهم تجنّـبوا الدفع بالمزيد من المرشحين، حتى لا يستفِـزّوا النظام”، مشيرا إلى أن “الدستور كان يشترط للترشّـح كمستقِـل في الانتخابات الرئاسية القادمة في 2011، الحصول على تزكية 250 عضو بالبرلمان (بمجلسيه الشعب والشورى) والمجالس المحلية، على أن يكون من بينهم 65 نائبا بمجلس الشعب و25 نائبا بمجلس الشورى والباقي 160 عضوا من المجالس المحلية، على أن يكون بينهم 140 عضوا يمثِّـلون 14 محافظة بواقع 10 أعضاء من كل محافظة”.
ويستدرك رشوان قائلا: “غير أن ما يفوت الكثيرين، أن العدد المطلوب من تزكية نواب مجلس الشعب، لم يعُـد 65 نائبا كما كان من قبل، حيث زاد العدد إلى 74 نائبا بعد إقرار قانون الكُـوتة الخاص بالمرأة والذي زاد مقاعد البرلمان بواقع 64 مقعدا (444 العدد الحالي للمنتخبين + 64 كُـوتة المرأة = 508 إجمالي عدد النواب المنتخَـبين)، ليصِـل إجمالي مقاعد المجلس من الأعضاء المنتَـخبين إلى 508 عضو، إضافة إلى 10 أعضاء، أعطى الدستور للرئيس حقّ تعيينهم بقرار جمهوري”.
فرصة للضّـغط على النظام!
وحول إصْـرارهم (أي جماعة الإخوان) على الترشح في أية انتخابات تُـجرى في البلاد (برلمانية ونقابية وطلابية…)، يقول حبيب: “الإخوان لديْـهم تصوّر إستراتيجي بأن المشاركة هي السبيل الوحيد لتحريك الشارع والمجتمع وأنها الوسيلة الأكيدة لمنْـع التزوير، لأن الانتخابات هي المناسبة الأهَـم للضّـغط على النظام الحاكم لتحقيق إصلاحات سياسية”، معتبرا أن “الانتخابات السياسية (الشعب والشورى والمحليات) قد زادت أهميّـتها بعد تجميد انتخابات مُـعظم النقابات المِـهنية والسيْـطرة الكاملة على الجمعيات الخيْـرية والمؤسسات الاجتماعية، مما جعلها فُـرصة للبحث عن شرعية واقعية، بديلا للشرعية القانونية التي يرفُـض النظام منْـحها للجماعة”.
ويضيف حبيب: “هناك أيضا أهداف تنظيمية، أهمها تدريب عدد كبير من الكوادر على العمل السياسي ورفع مهاراتهم في أجواء العملية الانتخابية وتعزيز قُـدرتهم على الاحتِـكاك بالأهالي والتعرّف على عدد أكبر من الناس، إضافة إلى حشْـد المؤيِّـدين وتفعيلهم وتجريئهم على الخروج والمشاركة والإصْـرار على التصويت، مع رَفع قيمة المشاركة السياسية لدى فئات المجتمع”، مؤكِّـدا أن “النّـجاحات التي تتِـم قبل وأثناء العملية الانتخابية، أهَـم من النتيجة ذاتها، والنظام يعلَـم هذا جيِّـدا؛ لكنه لا يستطيع منْـع الجماعة من حصْـد التأييد وحشد المؤيِّـدين”.
في المقابل، أرجع رشوان حِـرص الإخوان على المشاركة في الإنتخابات إلى “رغبة الجماعة في إعلام الجميع بأنها حريصة على المشاركة وللتأكيد على حقِّـها في الترشح للانتخابات، لكونها أكبر قوة سياسية في البلاد بعد الحزب الوطني الحاكم ولكون المشاركة في الانتخابات، مُـعسكر تدريبي لكوادرها وأكبر فُـرصة تدريبية لأعضائها ومناسبة جيدة لإعطاء انطِـباع للمجمتع وللخارج على تصميم الجماعة على المشاركة وتأكيد شعارها الانتخابي والبحث عن حماية قانونية لمعركتها السياسية المستمرّة مع النظام”، مشيرا في الختام إلى أن “الجماعة رشّـحت ثلاثة أعضاء من كُـتلتها البرلمانية بمجلس الشعب في انتخابات مجلس الشورى، في محاولة لاستثمار وتوظيف الحَـصانة البرلمانية لمواجهة الضُّـغوط الأمنية المفروضة على مرشّـحيها”.
القاهرة – همام سرحان – swissinfo.ch
نشأته: في 19 أبريل عام 1979، وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى، وبناء عليه، عدّل الدستور ووافق الشعب على التعديل في استفتاء أجري يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور، تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس ثم تقدمت الحكومة بمشروع القانون المنظّـم للأحكام التفصيلية الخاصة بمجلس الشورى وصدر بها القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى. وتم تشكيل المجلس بانتخاب ثُـلثي أعضائه بالانتخاب الحُـر المباشر وأصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الثلث الباقي، وِفقاً لأحكام القانون، وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر عام 1980.
تشكيله: حددت المادة 196 من الدستور طريقة تشكيل مجلس الشورى، فنصت على أن “يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على أن لا يقل عن 132 عضوا وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السري العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويعيّـن رئيس الجمهورية الثلث الباقي”.
مدة العضوية: طِـبقا للمادة 198 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه، فان مدة عضوية مجلس الشورى سِـتّ سنوات من تاريخ أول اجتماع له. ويتجدّد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعيّـنين كل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين مَـن انتهت مدة عضويته من الأعضاء.
اختصاصاته: حدّد الدستور اختصاصات مجلس الشورى في المادتين 194 و195 وقد تمّ تعديل هاتين المادتين في التعديل الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في 26 مارس 2007 ونصهما بعد التعديل كما يلي:
أولا، المادة 194 من الدّستور: يختصّ مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. وتجب موافقة المجلس على ما يلي:
– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسري على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة 189.
– مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي نصت عليها المواد 5 و6 و48 و62 و76 و85 و87 و88 و89 و91 و160 و163 و167 و168 و170 و171 و172 و173 و175 و176 و177 و178 و179 و183 و196 و197 و198 و206 و207 و208 و209 و210 و211 من الدستور.
– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة، تشكل من رئيسي مجلسي الشعب والشورى وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة، وذلك لاقتراح نص للأحكـام محل الخلاف.
ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أي منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب في المكان الذي يحدده، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل.
وإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحّـد، كان للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما. ومع مُـراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، يصدر القرار في كل من المجلسين وفي الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين. وفي جميع الأحوال، يكون التصويت دون مناقشة.
ثانيا، المادة 195 من الدستور: يُـؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي:
– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
– مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتّـصل بالسياسـة العامـة للدولـة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلِّـغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.
ورغبة في سرعة البتّ فيما يُـحال إلى مجلس الشورى من موضوعات، فقد نصّـت المادة 17 من قانون مجلس الشورى رقم 120 لسنة 1980 على أنه “يجب على مجلس الشورى أن يبدي رأيه فيما أحيل إليه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ وصول القرار الجمهوري إليه، وله أن يطلب مدّ هذه المُـهلة، بما لا يجاوز مدة أخرى مماثلة. فإذا انقضَـت المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ولم يبلغ رئيس الجمهورية برأيه، اعتبر ذلك موافقة منه على الموضوع المُـحال إليه”.
وقد تناول التعديل الدستوري للمادة 194، تحديداً لمشروعات القوانين المكمّـلة للدستور، وهي ذات العلاقة بمواد الدستور الواردة بها على سبيل الحصر.
صلاحيات أعضائه: في إطار أعمال الرقابة البرلمانية وإلى جانب اختصاصات المجلس المبينة في المادتين المشار إليهما (194، 195) من الدستور، فإن لأعضاء المجلس صلاحية اتِّـخاذ إجراءات ورد النص عليها بالإحالة الواردة في المادة 205 من الدستور وهي:
1) طلبات المناقشة: تنصّ المادة 129 من الدستور على أنه “يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب (وبالمثل أعضاء مجلس الشورى) طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه”، ومُـؤدى ذلك، أن يكون طلب المناقشة موضوعا عاما وأن يستهدف الطلب استيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
2) الاقتراح برغبة: تنصّ المادة 130 من الدستور على أن “لأعضاء مجلس الشعب (وبالمثل أعضاء مجلس الشورى) إبداء رغبات في مواضيع عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوّابه أو أحد الوزراء”، وهذه الاقتراحات برغبات يجب أن تكون في موضوعات عامة وأن يكون إبداؤها لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.